ميرزا حسين النوري الطبرسي

88

مستدرك الوسائل

5 - ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الافراد ، ولم يلب بعد الطواف ) [ 9123 ] 1 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن لبى بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحل ويجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي " . [ 9124 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من لم يسق هديا فليحل ، وليجعلها عمرة يتمتع بها " . 6 - ( باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام ) [ 9125 ] 1 - محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) قال : " هو لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة " قلت : فما حد ذلك ؟ قال : " ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكة ، كل شئ دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام " .

--> الباب 5 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 74 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 236 ح 4 . الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 247 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 .